[ ص: 340 ] باب الشروط في البيع  تنبيه : 
قوله ( وهي ضربان : صحيح . وهو ثلاثة أنواع أحدها : شرط مقتضى البيع  ، كالتقابض وحلول الثمن ونحوه ) بلا نزاع . 
ويأتي " لو جمع بين شرطين من هذا " . قوله ( الثاني : شرط من مصلحة العقد ، كاشتراط صفة في الثمن كتأجيله ، أو الرهن ، أو الضمين به ، أو صفة في المبيع ، نحو كون العبد كاتبا ، أو خصيا ، أو صانعا ، أو مسلما ، أو الأمة بكرا ، أو الدابة هملاجة والفهد صيودا . فيصح ) 
الشرط بلا نزاع ( فإن وفى به ) هو في جميع ما تقدم ( وإلا فلصاحبه الفسخ ) يعني إذا لم يتعذر الرد . فأما إن تعذر الرد : تعين له الأرش . وإن لم يتعذر الرد ، فظاهر كلامه : أنه ليس له إلا الفسخ لا غير . وهو أحد الوجهين . وهو ظاهر كلامه في الشرح ، وشرح ابن منجا  ، والوجيز . قال الزركشي    . في الرهن : وهو ظاهر كلام  الخرقي  ،  والقاضي  ،  وأبي الخطاب  ، وصاحب التلخيص ، والسامري  ،  وأبي محمد    . والصحيح من المذهب : أن له الفسخ ، أو أرش فقد الصفة . جزم به في المنور ، وغيره . واختاره ابن عبدوس  وغيره . قال الزركشي    : ويحكى عن  ابن عقيل  في العمدة . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والنظم ، والرعايتين ، والفائق . وأطلقهما الزركشي    . 
تنبيه : 
قوله ( أو الرهن أو الضمين به ) . من شرط صحته : أن يكونا معينين . فإن لم يعينهما لم يصح . وليس له طلبهما بعد العقد لمصلحته . ويلزم بتسليم رهن المعين ، إن قيل : يلزم بالعقد .  [ ص: 341 ] وفي المنتخب : هل يبطل بيع ببطلان رهن فيه لجهالة الثمن أم لا  كمهر في نكاح ؟ فيه احتمالان . 
فائدة : 
ومن الشروط الصحيحة : أيضا لو شرطها تحيض ، أو اشترط الدابة لبونا ، أو الأرض خراجها كذا . ذكره  القاضي    . واقتصر عليه في الفروع فيهما . وجزم به في الكافي ، والمغني ، والشرح . وقال ابن شهاب  إن لم تحض طبعا ، ففقده يمنع النسل ، وإن كان لكبر فعيب لأنه ينقص الثمن . وجزم في التلخيص : أنه لا يصح شرط كونها لبونا . قال في الرعاية الصغرى . وهو أشهر قوله ( وإن شرطها ثيبا كافرة . فبانت بكرا مسلمة    . فلا فسخ ) وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به في الوجيز ، والنظم ، وغيرهم وصححه في الفائق وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . ويحتمل أن له الفسخ ، لأن له فيه قصدا . قلت    : وهو قوي . واختاره ابن عبدوس  في تذكرته . ونصره  المصنف  في المغني . وقدمه في الحاوي الكبير . وأطلقهما في الكافي فيما إذا شرطها كافرة . فبانت مسلمة . 
تنبيه : 
مما يحتمله كلام  المصنف    : لو شرطها ثيبا ، فبانت بكرا . أو شرطها كافرة فبانت مسلمة . وأكثر الأصحاب إنما مثلوا بذلك . فلذلك حمل ابن منجا  في شرحه كلام  المصنف  عليه . قلت    : يمكن حمله على ظاهره . ويكون ذلك من باب التنبيه على ما مثله الأصحاب . ولذلك أجراه الشارح  على ظاهره . 
فائدة : 
لو شرطه كافرا ، فبان مسلما . فظاهر ما قدمه في الفروع : أن له الفسخ . قال  شيخنا  في حواشيه : وهو مشكل من جهة المعنى . لأن العلة المذكورة في الكافرة موجودة في الكافر .  [ ص: 342 ] وقال أبو بكر    : حكمه حكم ما إذا شرطها كافرة فبانت مسلمة . قال في الرعاية : هذا أقيس . قال في التلخيص : هذا أظهر الوجهين . قلت    : وهو الصحيح . وذكر ابن الجوزي  فيما إذا شرطه كافرا فبان مسلما : روايتين . قوله ( وإن شرط الطائر مصوتا ، أو أنه يجيء من مسافة معلومة    : صح ) . إن شرط الطائر مصوتا ، فقدم  المصنف  الصحة . وهو المذهب على ما اصطلحناه . جزم به في العمدة ، والوجيز ، ومنتخب الأزجي . واختاره  المصنف  ، وابن عبدوس  في تذكرته . قال الشارح    : الأولى جوازه . قال في الفائق : صح في أصح الوجهين . وجزم به في العمدة . وقدمه في الكافي قال  القاضي    : لا يصح . قال في الرعاية الكبرى : وهو الأشهر . قال الناظم    : وهو الأقوى . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والتلخيص ، والمحرر ، والمنور ، وإدراك الغاية . وقدمه في الحاويين . قلت    : وهذا المذهب . وقد وافق على ذلك في الهادي . وأطلقهما في الرعاية الصغرى ، والفروع ، وشرح ابن منجا    . وإن شرط أن يجيء من مسافة معلومة ، فقدم  المصنف  هنا : الصحة . وهو المذهب . جزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأزجي . قال الشارح    : وهو أولى . قال في الفائق : صح في أصح الوجهين .  [ ص: 343 ] واختاره  أبو الخطاب  في الهداية ،  والمصنف  ، وابن عبدوس  في تذكرته . وقدمه في إدراك الغاية ، والكافي . وقال  القاضي    : لا يصح . وصححه في المذهب ، ومسبوك الذهب . قال في الرعاية الكبرى : أشهرهما بطلانه . وأطلقهما في المستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والتلخيص ، والمحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والفروع ، وشرح ابن منجا    . فتلخص في المسألتين طرق : يصح الشرط فيهما . لا يصح فيهما . لا يصح في الأولى ، وفي الثانية الخلاف . لا يصح في الأولى ، ويصح في الثانية . وهو المذهب الصحيح . فائدتان 
إحداهما : لو شرط الطائر يبيض ، أو يوقظه للصلاة ، أو الأمة حاملا    : فحكمهن كالمسألتين المتقدمتين عند صاحب الفروع . وأما إذا شرط في الطائر أنه يبيض ، فقال  المصنف  في المغني : الأولى الصحة . قلت    : وهو الأولى . وقيل : لا يصح . وإن شرط أنه يوقظه للصلاة ، فالصحيح من المذهب : أنه لا يصح . قال في الفائق : بطل في أصح الوجهين . قال في الرعاية الكبرى : الأشهر البطلان . وقدمه في الحاويين . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والتلخيص ، والشرح ، وغيرهم . وقيل : يصح . ونسبه في الحاويين إلى اختيار  المصنف    . وقد قدم في الكافي : أنه إذا شرط أنه يصيح في وقت من الليل : أنه يصح . وأما إذا شرط أنه يصيح في أوقات معلومة : فإنه يجري مجرى التصويت في القمري ونحوه . قاله  المصنف  ، والشارح    .  [ ص: 344 ] وإن شرط الأمة حاملا : فالصحيح من المذهب : الصحة . وقدمه في المغني ، والشرح ، والرعاية الكبرى . قلت    : وهو أولى . وقال  القاضي    : قياس المذهب لا يصح . وجزم به ابن عبدوس  في تذكرته ، وصاحب المنور فيه . وصححه الأزجي  في نهايته . وقدمه في التلخيص . وأطلقهما في المحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . وأما إذا شرط الدابة حاملا ، فقال في الرعاية الكبرى : أشهر الوجهين البطلان . وقيل : يصح الشرط . 
الثانية : لو شرط أنها لا تحمل : ففاسد وإن شرطها حائلا فبانت حاملا فله الفسخ في الأمة بلا نزاع ، ولا فسخ له في غيرها من البهائم . على الصحيح من المذهب . وقيل : بلى كالأمة . وقال في الرعاية الصغرى ، والحاوي : ليس بعيب في البهائم إن لم يضر اللحم . ويأتي ذلك في العيوب في الباب الذي بعد هذا . 
				
						
						
