فائدة : 
البيع بالصفة نوعان    . 
أحدهما : بيع عين معينة    . مثل أن يقول : بعتك عبدي التركي ، ويذكر صفاته . فهذا ينفسخ العقد عليه برده على البائع ، وتلفه قبل قبضه ويجوز التفرق . قبل قبض الثمن ، وقبض المبيع كبيع الحاضر . 
الثاني : بيع موصوف غير معين    . مثل أن يقول : بعتك عبدا تركيا . ثم يستقصي صفات السلم    . فيصح . على الصحيح من المذهب . قطع به في الجامع الكبير ، والمستوعب ، والمغني ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم . قال في النكت : قطع به جماعة . قال في الرعاية : صح البيع في الأقيس . وذلك لأنه في معنى السلم . فمتى سلم إليه عبدا على غير ما وصفه له . فرده على ما وصفه له ، فأبدله    : لم يفسد العقد . لأن العقد لم يقع على عين هذا . وقيل : لا يصح البيع . وحكاه الشيخ تقي الدين  رواية . وهو ظاهر ما ذكره في التلخيص . لأنه اقتصر عليه . وقيل : لا يصح إن كان في ملكه ، وإلا فلا . واختاره الشيخ تقي الدين    . وقد يؤخذ هذا من كلام  المصنف  في قوله " ولا يصح بيع ما لا يملكه ليمض ويشتره ويسلمه    " وأطلقهن في الفروع . فعلى المذهب : لا يجوز التفرق عن مجلس العقد قبل قبض المبيع ، أو قبض ثمنه    . على الصحيح من المذهب . وقدمه في المغني ، والشرح ، والرعاية الكبرى . وجزم به في الوجيز .  [ ص: 300 ] وقال  القاضي    : يجوز . وهو ظاهر ما جزم به في المستوعب في أول باب السلم . قال في الفروع : فظاهره لا يعتبر تعيين ثمنه . وظاهر المستوعب وغيره : يعتبر . قال في الفروع : وهو أولى . ليخرج عن بيع دين بدين . وأطلق الوجهين في الفروع . 
				
						
						
