تنبيه : 
ظاهر قوله ( فلا يجوز بيع الآبق    ) أنه سواء كان المشتري قادرا عليه أو لا . وهو الصحيح . وهو المذهب . وهو ظاهر كلام الأكثر . قال في الفروع : والأشهر المنع . وقيل : يصح بيعه لقادر على تحصيله كالمغصوب . اختاره  المصنف  ، والشارح  ، والناظم  ، وغيرهم . وجزموا به . وذكره  القاضي  في موضع من كلامه . وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى . قلت    : وهو الصواب . فعلى هذا القول : إن عجز عن تحصيله كان له الفسخ كالمغصوب . وظاهر كلامه أيضا وكلام غيره : أنه لو اشتراه يظن أنه لا يقدر على تحصيله ، فبان بخلاف ذلك ، وحصله    : أنه لا يصح . وهو أحد الوجهين . قلت    : وهو الصواب . وقيل : يصح . وأطلقهما في القواعد الفقهية والأصولية . وفي المغني احتمال بالفرق بين من يعلم أن المبيع يفسد بالعجز عن التسليم  فيفسد ، وبين من لا يعلم ذلك فيصح . 
				
						
						
