باب الغسل تنبيه : قوله ( خروج المني الدافق بلذة    ) . 
مراده : إذا خرج من مخرجه ، ولو خرج دما ، وهو صحيح ، قوله ( فإن خرج لغير ذلك لم يوجب ) ، وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم . 
 وعنه  يوجب الغسل . ويحتمله كلام  الخرقي    . وأثبت هذه الرواية جماعة من الأصحاب . منهم  [ ص: 228 ] ابن عبدوس  المتقدم ، وغيره . وبعضهم تخريجا . منهم  المجد  من رواية وجوب الغسل إذا خرج المني بعد البول ، دون ما قبله  على ما يأتي قريبا . 
قال ابن تميم    : فإن خرج لغير شهوة . فروايتان . أصحهما : لا يجب . وقال في الرعاية ، وقيل : إن خرج لغير شهوة فروايتان مطلقا . أصحهما : عدم وجوبه . ثم قال : وإن صار به سلس المني ، أو المذي ، أو البول    : أجزأه الوضوء لكل صلاة . وقاله  القاضي  في مسألة المني . ذكره ابن تميم    . قلت    : فيعايى بها في مسألة المني ، لكونه لا يجب عليه إلا الوضوء بلا نزاع . 
تنبيه : مراده بقوله ( فإن خرج لغير ذلك لم يوجب ) اليقظان . فأما النائم إذا رأى شيئا في ثوبه ، ولم يذكر احتلاما ولا لذة  ، فإنه يجب عليه الغسل . لا أعلم فيه خلافا ، لكن قال الأزجي  ،  وأبو المعالي    : المسألة بما إذا رآه بباطن ثوبه . قلت    : وهو صحيح ، وهو مراد الأصحاب فيما يظهر . وحيث وجب عليه الغسل فيلزمه إعادة ما صلى قبل ذلك ، حتى يتيقن . فيعمل باليقين في ذلك على الصحيح من المذهب . وقيل : بغلبة ظنه . 
تنبيه : المراد بالوجوب : إذا أمكن أن يكون المني منه ، كابن عشر على الصحيح من المذهب . وقال  القاضي  ،  وابن عقيل    : ابن اثنتي عشرة سنة . قاله ابن تميم    . وفيه وجه : ابن تسع سنين ، جزم به في عيون المسائل ، ويأتي ذلك في كلام  المصنف  في كتاب اللعان . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					