[ ص: 232 ] باب أحكام أهل الذمة  
فائدة : لا يجوز عقد الذمة إلا بشرطين    : بذل الجزية ، والتزام أحكام الملة من جريان أحكام المسلمين عليها . 
فلذلك قال  المصنف    ( يلزم الإمام أن يأخذهم بأحكام المسلمين في ضمان النفس والمال والعرض ، وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه ) . 
وهذا الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم .  وعنه    : إن شاء لم يقم عليهم حد زنى بعضهم على بعض . اختاره ابن حامد    . ومثله القطع بسرقة بعضهم من بعض . 
				
						
						
