[ ص: 188 ] قوله ( وما أخذ من الفدية ، أو أهداه الكفار لأمير الجيش ، أو بعض قواده    : فهو غنيمة ) بلا خلاف نعلمه . 
فأما ما أهداه الكفار لأمير الجيش ، أو بعض قواده ، فلا يخلو : إما أن يهدى في أرض الحرب أو لا . فإن أهدي في دار الحرب : فهو غنيمة . على الصحيح من المذهب . كما جزم به  المصنف    . وجزم به في الوجيز ، والهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والمستوعب ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم . 
 وعنه  هو لمن أهدي له . 
 وعنه  هو فيء . اختاره  القاضي  في الأحكام السلطانية . وجزم به  ابن عقيل  في تذكرته . 
وإن أهدي من دار الحرب إلى دار الإسلام ، فقيل : هو لمن أهدي له . جزم به في المغني ، والشرح ، ونصراه . وقيل : هو فيء . فائدتان 
إحداهما : إذا أهدي لبعض الغانمين في دار الحرب  ، فقيل : هو غنيمة . وهو الصحيح من المذهب . اختاره  القاضي    . وقدمه في الفروع . وجزم به في المستوعب . 
 وعنه  يكون لمن أهدي له . قدمه في المغني ، والشرح . وأطلقهما في الرعاية الكبرى . 
وقيل : إن كان بينهما مهاداة : فله ، وإلا فغنيمة . وهو احتمال في المغني ، والشرح . 
وإن كان أهدي إليه في دار الإسلام : فهو له .  [ ص: 189 ] 
الثانية : لو أسقط بعض الغانمين حقه  ، ولو كان مفلسا : فهو للباقين . وفي الشفعة وجهان . وأطلقهما في الفروع . 
قلت    : الأولى أنه يسقط ملك المتملك ، وفي ملكه بتملكه قبل القسمة . وجهان . وأطلقهما في الفروع . 
قال  القاضي    : لا يملكون قبل القسمة . وإنما يملكون إن تملكوا . 
وقال أيضا : لأن الغنيمة إذا قسمت بينهم لم يملك حقه منها إلا بالاختيار ، وهو أن يقول : اخترت تملكها . فإذا اختاره ملكه حقه . 
قال الشيخ تقي الدين    : وهذا ليس بصحيح . 
قلت    : وهو الصواب . 
وإن أسقط كل من الغانمين حقه : فهو فيء . 
				
						
						
