قوله ( والغال من الغنيمة يحرق رحله    ) سواء كان ذكرا أو أنثى ، مسلما أو ذميا ( إلا السلاح ، والمصحف ، والحيوان ) وكذا نفقته . يعني : يجب حرق ذلك . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وهو من مفردات المذهب . ولم يستثن  الخرقي  والآجري   من التحريق إلا المصحف والدابة . وقال : هو قول  أحمد    . 
واختار الشيخ تقي الدين  ، وبعض الأصحاب المتأخرين : أن تحريق رجل الغال من باب التعزير لا الحد . فيجتهد الإمام بحسب المصلحة . 
قال في الفروع : وهذا أظهر . قلت    : وهو الصواب . 
 [ ص: 186 ] تنبيهان 
أحدهما : مراده بالحيوان : الحيوان بآلته ، من سرج ولجام وحبل ورحل وغير ذلك . نص عليه . وقاله الأصحاب . قال في الرعاية : وعلفها . 
الثاني : ظاهر كلام  المصنف    : أنه يحرق كتب العلم وثيابه التي عليه . وهو أحد الوجهين . اختاره الآجري     . والصحيح من المذهب : أنهما لا يحرقان . 
قال في الفروع : والأصح لا يحرق كتب علم وثيابه التي عليه . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين . 
وجزم في المغني ، والشرح : أن ثيابه التي عليه لا تحرق وقال في كتب العلم والحديث : ينبغي أن لا تحرق . انتهيا . 
وقيل : تحرق ثيابه إلا ما يستر عورته فقط . وجزم به في المنور ، والنظم . قال في البلغة : إلا المصحف ، والحيوان ، وثياب سترته . 
فوائد 
الأولى : ما لم تأكله النار  ، يكون لربه . وكذا ما استثنى من التحريق ، على الصحيح من المذهب . 
وقيل : يباع المصحف ، ويتصدق به . وهما احتمالان في المغني ، والشرح . 
الثانية : ظاهر كلام  المصنف    : أنه يستحق سهمه من الغنيمة . وهو صحيح . وهو المذهب . قدمه في الفروع ، والمغني ، والشرح ، ونصراه . وصححه في النظم .  وعنه  يحرم سهمه . اختاره الآجري     . وجزم به ناظم  المفردات . وهو منها . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين . وأطلقهما في المحرر ، والقواعد الفقهية . 
الثالثة : يؤخذ ما غله من المغنم . فإن تاب قبل القسمة : رد للمغنم . وإن تاب بعد القسمة : رد خمسه للإمام ، وتصدق بالباقي . نص عليه . وقال الآجري     : يأتي به الإمام فيصرفه في مصالح المسلمين  [ ص: 187 ] 
قلت    : وهو الصواب . 
الرابعة : يشترط لإحراق رحله : أن يكون الغال " حيا " نص عليه " حرا مكلفا " ولو كان ذميا أو امرأة . صرح به  المصنف  ، والشارح  ، وغيرهما . وهو ظاهر الفروع . 
قال في الفروع : والمراد ملزما . ذكره الأدمي البغدادي  ، وصاحب الوجيز . 
وقال في الرعاية : مسلما . 
ويشترط أيضا : أن لا يكون باعه ولا وهبه ، على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . 
وقيل : يحرق بعد البيع والهبة أيضا . وهما احتمالان مطلقان في المغني ، والشرح . وبنياهما على صحة البيع وعدمه . فإن صح البيع : لم يحرق ، وإلا حرق . وأطلقهما في القواعد الفقهية . 
الخامسة : يعزر الغال أيضا ، مع إحراق رحله بالضرب ونحوه . لكن لا ينفى . نص عليه . 
تنبيهان 
أحدهما : ظاهر كلام  المصنف  وغيره : أن السارق من الغنيمة لا يحرق رحله . وهو صحيح . وهو المذهب . وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين . 
وقيل : حكمه حكم الغال . جزم به في التبصرة ، وأنه سواء كان له سهم أو لا . 
الثاني : ظاهر كلام  المصنف  أيضا : أن من ستر على الغال ، أو أخذ منه ما أهدي له منها ، أو باعه أمامه ، أو حاباه : لا يكون غالا . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . إلا الآجري     . فإنه قال : هو غال أيضا . 
الثالث : لو غل عبد أو صبي : لم يحرق رحلهما بلا نزاع . 
				
						
						
