[ ص: 182 ] قوله ( وإذا قسمت الغنيمة في أرض الحرب ، فتبايعوها . ثم غلب عليها العدو    . فهي من مال المشتري ، في إحدى الروايتين . اختارها  الخلال  وصاحبه ) . 
وهو المذهب . نقله الجماعة عن  الإمام أحمد    . وصححه في التصحيح ، والنظم . 
وقال في الخلاصة : فهي من مال المشتري على الأصح . واختاره  القاضي    . وجزم به في الوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس    . وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين . 
[ قال الزركشي    : هذا المشهور عن  الإمام أحمد    ] . 
الرواية الأخرى : من مال البائع . اختارها  الخرقي    . وجزم به في الإرشاد . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والشرح ، والمحرر ، والزركشي  ، والقواعد . 
تنبيه : 
قيد  المصنف    [ في المغني ] الخلاف بما إذا لم يحصل تفريط من المشتري . أما إذا حصل منه تفريط ، مثل ما إذا خرج بما اشتراه من المعسكر ونحوه : فإنه من ضمانه . وتبعه في الشرح . والظاهر : أنه مراد من أطلق . 
تنبيه : 
ظاهر كلام  المصنف    : أنهم لو تبايعوا شيئا من غير الغنيمة : أنه من ضمان المشتري ، قولا واحدا . وهو صحيح . قال الزركشي    : وهو الذي ذكره  الخرقي   والشيخان  ،  وأبو الخطاب  ، ونصوص  أحمد  إنما وردت في ذلك . 
قال : وظاهر كلام  القاضي  في كتابه الروايتين : أن المسألتين حكمهما واحد . 
وإنما الخلاف جار فيهما . فإنه ترجم المسألة فيما إذا تبايع نفسان في دار الحرب وتقابضا وعلل رواية الضمان على البائع بأنه إذا كانت حال خوف . فالقبض غير  [ ص: 183 ] حاصل . بدليل ما لو ابتاع شيئا في دار الإسلام ، وسلمه في موضع فيه قطاع طريق  ، لم يكن ذلك قبضا صحيحا . ويتلف من مال البائع ، فكذلك هنا . وهذه الترجمة والتعليل يشمل الغنيمة وغيرها . انتهى . قال في القاعدة الحادية والخمسين : خص أكثر الأصحاب الخلاف بمال الغنيمة . وحكى  ابن عقيل  في تبايع المسلمين أموالهم بينهم بدار الحرب إذا غلب عليها العدو قبل قبضه  وجهين كمال الغنيمة . 
وأما ما بيع في دار الإسلام في زمن نهب ونحوه    : فمضمون على المشتري ، قولا واحدا . ذكر كثير من الأصحاب ، كشراء ما يغلب على الظن هلاكه . 
				
						
						
