قوله ( ومن استؤجر للجهاد ممن لا يلزمه من العبيد والكفار  فليس له إلا الأجرة ) . 
اعلم أنه إذا استؤجر من لا يلزمه الجهاد ، فظاهر كلام  المصنف  هنا : صحة الإجارة . وهو إحدى الروايتين . وقدمه في الشرح . 
قال في الرعايتين ، والحاويين : وإن استؤجر من لا يلزمه بحضوره كعبد ،  [ ص: 180 ] وامرأة صح في الأظهر . وإن استأجر الإمام كافرا    : صح . على الأصح . 
وجزم في القواعد الأصولية بصحة إجارة الكافر للجهاد . وقال : وبناه بعضهم على أنهم : هل هم مخاطبون بفروع الإسلام أم لا ؟ . 
وقال في الترغيب : يصح استئجار الإمام لأهل الذمة  عند الحاجة    . 
وقال في البلغة : ولا يصح استئجار غير الإمام لهم . انتهى . 
 وعنه  لا تصح الإجارة . قدمه في الفروع . واختاره  القاضي  في التعليق . وهو ظاهر كلام  الخرقي    . 
وحمل  القاضي  كلام  الإمام أحمد   والخرقي  على الاستئجار لخدمة الجيش . فعلى الأولى : ليس لهم إلا الأجرة . كما جزم به  المصنف  هنا . وجزم به  الخرقي  ، وصاحب الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والبلغة ، وغيرهم . 
قال في الفروع : فلا يسهم لهم ، على الأصح . 
قال الشارح    : نص عليه في رواية جماعة . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم . 
 وعنه  يسهم لهم . اختاره  الخلال  ، وأبو بكر عبد العزيز    . ذكره الزركشي    . وأطلقهما . 
 وعنه  يسهم للكافر . وقيل : يرضخ لهم . 
تنبيه : 
ظاهر كلام  المصنف    : أن من يلزمه الجهاد من الرجال الأحرار : لا تصح إجارتهم    . وهو صحيح . وهو المذهب . اختاره  القاضي  في التعليق وغيره . وجزم به في المذهب وغيره . وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والمغني ، والشرح . 
 وعنه    : تصح . وهو ظاهر ما ذكره  الخرقي    . وإليه ميل  المصنف  في المغني . 
وحمله  القاضي  على ما تقدم .  [ ص: 181 ] تنبيه : 
محل الخلاف في ذلك : إذا لم يتعين عليه . فإن تعين عليه ، ثم استؤجر لم يصح قولا واحدا . صرح به في الرعاية وغيرها . وحمل  المصنف  كلام  الخرقي  عليه . 
فعلى المذهب : يرد الأجرة ، ويسهم لهم . 
وعلى الثانية : لا يسهم [ لهم ] على الصحيح . 
 وعنه  يسهم لهم . اختاره  الخلال  ، وصاحبه . ذكره الزركشي    . 
قال في الرعاية :  وعنه  يسهم له إذا حضر القتال مع الأجرة . 
				
						
						
