قوله ( ويستحب أن يأكل من هديه    ) شمل مسألتين . 
إحداهما : أن يكون تطوعا . فيستحب الأكل منه ، بلا نزاع . وحكم الأكل هنا والتفرقة : كالأضحية على الصحيح من المذهب . اختاره  ابن عقيل    . وقدمه في الفروع . وقيل : لا يأكل هنا إلا اليسير . وقدمه في المغني ، والشرح . ونصراه . وأطلقهما في القواعد الفقهية .  [ ص: 104 ] 
والثانية : أن يكون واجبا بالتعيين ، من غير أن يكون واجبا في ذمته . فيستحب الأكل منه أيضا . اختاره  المصنف  والشارح    . واقتصر عليه الزركشي    . وهو ظاهر كلامه في الوجيز وغيره . والصحيح من المذهب : أنه لا يستحب الأكل منه . قدمه في الفروع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					