قوله ( وإن طاف منكسا ، أو على جدار الحجر ، أو شاذروان الكعبة أو ترك شيئا من الطواف ، وإن قل ، أو لم ينوه    : لم يجزه ) الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب : أنه إذا طاف على شاذروان الكعبة لا يجزيه وقطعوا به وعند الشيخ تقي الدين    : أنه ليس من الكعبة بل جعل عمادا للبيت فعلى الأول : لو مس الجدار بيده في موازاة الشاذروان : صح لأن معظمه خارج عن البيت قاله في الرعاية الكبرى ، والزركشي  ، وغيرهما قلت    : ويحتمل عدم الصحة 
فوائد . 
الأولى : لو طاف في المسجد من وراء حائل  ، كالقبة وغيرها : أجزأه ، على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع وغيره لأنه في المسجد وقيل : لا يجزئه وجزم به في المستوعب وقدمه في الرعايتين ، والحاويين . 
الثانية : لو طاف حول المسجد : لم يجزئه على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب قال في الفصول : إن طاف حول المسجد : احتمل أن لا يجزئه واقتصر عليه . 
الثالثة : إذا طاف على سطح المسجد    : فقال في الفروع : يتوجه الإجزاء كصلاته إليها . 
الرابعة : لو قصد بطوافه غرضا وقصد معه طوافا بنية حقيقية لا حكمية   [ ص: 16 ] قال في الفروع : توجه الإجزاء في قياس قولهم ويتوجه احتمال كعاطس قصد بحمده قراءة وفي الإجزاء عن فرض القراءة وجهان وتقدم ذلك في صفة الصلاة وقال في الانتصار في الضرورة : أفعال الحج لا تتبع إحرامه ، فتتراخى عنه وينفرد بمكان وزمن ونية فلو مر بعرفة  ، أو عدا حول البيت بنية طلب غريم أو صيد : لم يجزه وصححه في الخلاف وغيره في الوقوف فقط لأنه لا يفتقر إلى نية . 
				
						
						
