الثانية : يستحب المجاورة بمكة   ، ويجوز لمن هاجر منها المجاورة بها ، ونقل  حنبل    : إنما كره  عمر  رضي الله عنه الجوار بمكة  لمن هاجر منها . قال في الفروع : فيحتمل القول به ، فيكون فيه روايتان ، قال الشيخ تقي الدين  رحمه الله : المجاورة في مكان يتمكن فيه إيمانه وتقواه : أفضل حيث كان . انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					