قوله ( وإن أرسل كلبه من الحل على صيد في الحل ، فقتل صيدا في الحرم    : فعلى وجهين ) . وأطلقهما في الكافي . أحدهما : لا يضمنه مطلقا . وهو المذهب ، ونص عليه ، وعليه جماهير الأصحاب قال في المذهب ، ومسبوك الذهب : هذا ظاهر المذهب ، وصححه في التصحيح وغيره ، وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والتلخيص ، والمحرر ، والشرح ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم ، والثاني : يضمنه مطلقا ، اختاره أبو بكر  ،  وعنه  يضمنه إن أرسله بقرب الحرم لتفريطه ، وإلا فلا ، وجزم به في الإفادات ، والوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، واختاره ابن أبي موسى  ،  وابن عقيل  ، وابن عبدوس  في تذكرته ، والخلاف روايات عن  أحمد  ، وأطلقهن في الرعاية الكبرى ، فعلى الرواية الثالثة : لو قتل الكلب صيدا غير الصيد المرسل إليه    : لم يضمن على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع ، والمغني ، والشرح ،  وعنه  يضمن لتفريطه . 
تنبيه : ظاهر كلام  المصنف    : أن الصيد المقتول في الحرم  غير الصيد الذي أرسله عليه ، واعلم أن جمهور الأصحاب إنما يحكون الخلاف المتقدم فيما إذا قتل الصيد المرسل عليه في الحرم ، ولكن صرح في الكافي بالمسألتين ، وأن حكمهما واحد . قلت : لكن عدم الضمان فيما إذا قتل غير المرسل عليه أولى وأقوى . 
				
						
						
