قوله ( وإن رمى الحلال من الحل صيدا في الحرم ، أو أرسل كلبه عليه ، أو قتل صيدا على غصن في الحرم  أصله في الحل ، أو أمسك طائرا في الحل فهلك فراخه في الحرم    : ضمن في أصح الروايتين ) ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، ولا يضمن الأم فيما تلف فراخه في  [ ص: 549 ] الحرم . قال في القواعد : لو رمى الحلال من الحل صيدا في الحرم فقتله  ، فعليه ضمانه نص عليه ، وجزم به ابن أبي موسى  ،  والقاضي  ، والأكثرون . وحكى  القاضي  ،  وأبو الخطاب  ، وجماعة رواية : بعدم الضمان ، وهو ضعيف ، ولا يثبت عن  أحمد  وردوه لوجوه جيدة ، والثانية : لا يضمن ; لأن القاتل حلال في الحل ، وأطلقهما في الرعايتين ، والحاويين ، والهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والهادي ، والتلخيص . إلا أنهما استثنيا إذا هلك فراخ الطائر الممسك ، فقدموا الضمان مطلقا . قال في المذهب ، ومسبوك الذهب : الضمان ظاهر المذهب . 
فائدتان . إحداهما : لو رمى الحلال صيدا ، ثم أحرم قبل أن يصيبه    : ضمنه ، ولو رمى المحرم صيدا ، ثم حل قبل الإصابة : لم يضمنه ، اعتبارا بحال الإصابة فيهما . ذكره  القاضي  في خلافه في الجنايات . قال : ويجيء عليه قول  أحمد    : إنه يضمن في الموضعين . قال في القواعد : ويتخرج عدم الضمان [ عليه ] . 
الثانية : هل الاعتبار بحال الرمي ، أو بحال الإصابة ؟  فيه وجهان . أحدهما : الاعتبار بحال الإصابة ، جزم به  القاضي  في خلافه ،  وأبو الخطاب  في رءوس المسائل ، فلو رمى بينهما وهو محرم فوقع بالصيد وقد حل : حل أكله ، ولو كان بالعكس : لم . يحل . والوجه الثاني : الاعتبار بحالة الرامي والمرمي . قاله  القاضي  في كتاب الصيد . 
				
						
						
