الثانية : لو دخل آفاقي مكة  متمتعا ناويا الإقامة بها بعد فراغ نسكه ، أو نواها  [ ص: 441 ] بعد فراغه منه    . فعليه دم على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب ، وحكاه  ابن المنذر  إجماعا ، وحكى وجها : لا دم عليه . الثالثة : لو استوطن آفاقي مكة  فهو من حاضري المسجد الحرام    . الرابعة : لو استوطن مكي الشام  أو غيرها ، ثم عاد مقيما متمتعا : لزمه الدم على الصحيح من المذهب ، جزم به  المصنف  وغيره ، وقدمه في الفروع وغيره . وقال في المجرد ، والفصول : لا دم عليه كسفر غير مكي ثم عوده . 
الشرط الثاني : أن يعتمر في أشهر الحج . قال  الإمام أحمد    : عمرته في الشهر الذي أهل فيه . والاعتبار عندنا بالشهر الذي أحرم فيه ، فلو أحرم بالعمرة في رمضان ثم حل في شوال  لم يكن متمتعا ، نص عليه في رواية جماعة . الشرط الثالث : أن يحج من عامه . الشرط الرابع : أن لا يسافر بين العمرة والحج ، فإن سافر مسافة قصر ، فأكثر . أطلقه جماعة . منهم  المصنف  ، والشارح    . قال في الفروع : ولعل مرادهم : فأحرم فلا دم عليه ، نص عليه ، وجزم به  ابن عقيل  في التذكرة ، وقدمه في الفروع ، وجزم به في الرعاية الصغرى ، والحاويين ، وقالا : ولم يحرم به من ميقات ، أو يسافر سفر قصر . وقال في الفصول ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمحرر ، والمنور : ولا يحرم بالحج من الميقات ، فإن أحرم به من الميقات فلا دم عليه ، ونص عليه  أحمد  ، وقدمه في الرعاية الكبرى ، وحمله  القاضي  على أن بينه وبين مكة  مسافة قصر ، وقال  ابن عقيل    : هو رواية ، وقال في الترغيب ، والتلخيص : إن سافر إليه فأحرم به ، فوجهان ، ونظير أثر الخلاف في " قرن    " ميقات أهل نجد  ، فإنه أقل ما تقصر فيه الصلاة . أما ما عداه : فإن بينهما وبين مكة  مسافة قصر ، على ظاهر ما قاله الزركشي   [ ص: 442 ] في المواقيت ، وتقدم قول : إن أقربها ذات عرق  ، وقال في الفروع : ويتوجه احتمال يلزمه [ دم ] وإن رجع . 
الشرط الخامس : أن يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج ، يحل أولا ، فإن أحرم به قبل حله منها صار قارنا . 
الشرط السادس : أن يحرم بالعمرة من الميقات . ذكره أبو الفرج  ، والحلواني  وجزم به  ابن عقيل  في التذكرة ، وقدمه في الفروع ، وقال  القاضي  ،  وابن عقيل  وجزم به في المستوعب ، والتلخيص ، والرعاية ، وغيرهم : إن بقي بينه وبين مكة  مسافة قصر فأحرم منه : لم يلزمه دم المتعة ; لأنه من حاضري المسجد الحرام    . بل دم المجاوزة . واختار  المصنف  ، والشارح  ، وغيرهما : أنه إذا أحرم بالعمرة من دون الميقات    : يلزمه دمان : دم المتعة ، ودم الإحرام من دون الميقات ; لأنه لم يقم ولم ينوها به ، وليس بساكن ، وردوا ما قاله  القاضي  ، قال  المصنف  ، والشارح    : ولو أحرم الآفاقي بعمرة في غير أشهر الحج ، ثم أقام بمكة  ، واعتمر من التنعيم  في أشهر الحج ، وحج من عامه    : فهو متمتع ، نص عليه ، وعليه دم . قالا : وفي نصه على هذه الصورة : تنبيه على إيجاب الدم في الصورة الأولى بطريق الأولى . 
الشرط السابع : نية المتمتع : في ابتداء العمرة ، أو في أثنائها . قاله  القاضي  ، وأكثر الأصحاب ، وقدمه في الفروع . وقال : ذكره  القاضي  ، وتبعه الأكثر . 
قلت    : جزم به في الهداية ، والمبهج ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، قال في الرعاية الكبرى : وينوي في الأصح ، وقال في الصغرى ، والحاويين : وينوي في الأظهر . وقيل : لا تشترط نية التمتع ، اختاره  المصنف  ، والشارح  ، وقدمه في المحرر ، والفائق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					