الثالثة : الأولى أن يحرم من أول جزء من الميقات  ، فإن أحرم من آخره جاز ، ذكره في التلخيص وغيره . قوله ( وهذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم ) ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب ، فلو مر أهل الشام  وغيرهم على ذي الحليفة  ، أو من غير أهل الميقات على غيره    : لم يكن لهم مجاوزته إلا محرمين ، نص عليه ، وقال الشيخ تقي الدين    : يجوز تأخيره إلى الجحفة  إذا كان من أهل الشام  ، وجعله في الفروع توجيها من عنده ، وقواه ومال إليه ، وهو مذهب  عطاء   وأبي ثور   ومالك  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					