قوله ( وليس للعبد الإحرام إلا بإذن سيده ) . بلا نزاع ، فلو خالف وأحرم من غير إذنه انعقد إحرامه على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب . كالصلاة والصوم ، وقال  ابن عقيل    : يتخرج بطلان إحرامه بغصبه لنفسه ، فيكون قد حج في بدن غصب ، فهو آكد من الحج بمال  [ ص: 395 ] غصب . قال في الفروع : وهذا متوجه . ليس بينهما فرق مؤثر . قال : فيكون هذا المذهب ، ونصره . وسبق مثله في الاعتكاف عن جماعة . قال : ودل اعتبار المسألة بالغصب على تخريج رواية إن أجيز صح وإلا فلا . انتهى . قوله ( فإن فعلا فلهما تحليلهما ) . يعني العبد والمرأة ، فذكر  المصنف  هنا حكم العبد والمرأة . أما حكم العبد إذا أحرم    : فلا يخلو ، إما أن يكون بواجب كالنذر ، أو بتطوع ، فإن كان بواجب : فتارة يحرم بإذنه ، وتارة يحرم بغير إذنه ، وإن كان بتطوع : فتارة أيضا يحرم بإذنه ، وتارة يحرم بغير إذنه ، فإن أحرم بتطوع بغير إذنه : فله تحليله ، إذا قلنا يصح ، وهذا المذهب ، كما هو ظاهر ما جزم به  المصنف  هنا ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، وابن منجى  في شرحه وغيرهم ، واختاره ابن حامد  ،  والمصنف  ، والشارح  وغيرهم ، وقدمه  ابن رزين  ، وابن حمدان  ، وغيرهما ، وصححه الناظم  وغيره ،  وعنه  رواية أخرى : ليس له تحليله . نقلها الجماعة عن  الإمام أحمد  ، واختارها أبو بكر  ،  والقاضي  ، وابنه . قال ناظم  المفردات : هذا الأشهر ، وهو منها ، وقدمه في المحرر . وذكر  ابن عقيل  قول  أحمد    : لا يعجبني منع السيد عبده من المضي في الإحرام زمن الإحرام والصلاة والصيام ، وقال : إن لم يخرج منه وجوب النوافل بالشروع كان بلاهة ، وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والفروع ، فإن أحرم بنفل بإذنه ، فالصحيح من المذهب : أنه لا يجوز له تحليله ، وعليه الأصحاب ، وقطع به  المصنف  هنا ،  وعنه  له تحليله . 
فائدة : لو باعه سيده وهو محرم : فمشتريه كبائعه في تحليله وعدمه ، وله الفسخ إن لم يعلم ، إلا أن يملك بائعه تحليله فيحلله  [ ص: 396 ] وإن علم العبد برجوع السيد عن إذنه فهو كما لو لم يأذن ، وإن لم يعلم ففيه الخلاف في عزل الوكيل قبل علمه على ما يأتي إن شاء الله تعالى في باب الوكالة ، وأما إن كان إحرامه بواجب ، مثل : إن نذر الحج  فإنه يلزمه . قال  المجد    : لا نعلم فيه خلافا ، وهل لسيده تحليله ؟ لا يخلو : إما أن يكون النذر بإذنه ، أو بغير إذنه ، فإن كان بإذنه : لم يجز له تحليله ، وإن كان بغير إذنه : فهل له منعه أم لا ؟ لوجوبه عليه كواجب صلاة وصوم ؟ قال في الفروع : ولعل المراد بأصل الشرع فيه روايتان . وأطلقهما في الفروع ،  والمجد  في شرحه . إحداهما : له منعه منه ، وهو الصحيح من المذهب ، اختاره ابن حامد  ،  والقاضي  ،  والمصنف  ، والشارح    [ وقدمه في الرعاية الكبرى والنظم ] . قلت    : وهو الصواب ، والرواية الثانية : ليس له منعه منه ، وقدمه في المحرر ، وقال بعض الأصحاب : إن كان النذر معينا بوقت : لم يملك منعه منه ; لأنه قد لزمه على الفور ، وإن كان مطلقا فله منعه منه . قال في الفروع :  وعنه  ما يدل على خلافه ، وهو ظاهر كلامهم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					