قوله ( ولا يستحب له قراءة القرآن والعلم والمناظرة فيه    ) . هذا المذهب ، نص عليه ، وعليه الأصحاب . قاله  أبو الخطاب  في الهداية . قال أبو بكر    : لا يقرأ ، ولا يكتب الحديث ، ولا يجالس العلماء  [ ص: 384 ] قال  أبو الخطاب    : يستحب إذا قصد به الطاعة ، واختاره  المجد  وغيره ، وذكر الآمدي  في استحباب ذلك روايتين ، فعلى المذهب : فعله لذلك أفضل من الاعتكاف ; لتعدي نفعه . قال  المجد    : ويتخرج على أصلنا في كراهة أن يقضي القاضي بين الناس ، وهو معتكف  ، إذا كان يسيرا : وجهان . بناء على الإقراء وتدريس العلم ، فإنه في معناه . فوائد . إحداها : لا بأس أن يتزوج ، ويشهد النكاح لنفسه ولغيره . ويصلح بين القوم ، ويعود المريض ، ويصلي على الجنازة . ويعزي ويهنئ ، ويؤذن ، ويقيم . كل ذلك في المسجد . قال في الفروع : ولعل ظاهر الإيضاح : يحرم أن يتزوج أو يزوج ، وقال  المجد  قال أصحابنا : يستحب له ترك لبس رفيع الثياب ، والتلذذ بما يباح قبل الاعتكاف ، وأن لا ينام إلا عن غلبة ، ولو مع قرب الماء ، وأن لا ينام مضطجعا بل متربعا مستندا ، ولا يكره شيء من ذلك . انتهى ، وكره ابن الجوزي  وغيره لبس رفيع الثياب . قال  المجد    : ولا بأس بأخذ شعره وأظفاره في قياس مذهبنا . كره  ابن عقيل  إزالة ذلك في المسجد مطلقا صيانة له ، وذكر غيره : يسن ذلك . قال في الفروع : وظاهره مطلقا ، ولا يحرم إلقاؤه فيه ، ويكره له أن يتطيب ، قدمه في الفروع . ونقل المروذي    : لا يتطيب ، ونقل أيضا : لا يعجبني . وهو من المفردات ، ونقل ابن إبراهيم    : يتطيب كالتنظف ، ولظواهر الأدلة . قال في الفروع : وهذا أظهر . وقاس أصحابنا الكراهة على الحج ، والتحريم على الصوم ، وأطلق في الرعاية في كراهة لبس الثوب الرفيع والتطيب  وجهين  [ ص: 385 ] ويحرم الوطء في المسجد ، على ما يأتي في أواخر الرجعة ، وجزم به في الفروع هناك ، وقال ابن تميم    : يكره الجماع فوق المسجد  ، والتمسح بحائطه ، والبول عليه ، نص عليه على ما تقدم قريبا عند خروجه لما لا بد منه . الثانية : ينبغي لمن قصد المسجد للصلاة أو غيرها : أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه . لا سيما إن كان صائما ، ذكره ابن الجوزي  في المنهاج ، ومعناه في الغنية وقدمه في الفروع ، ولم ير ذلك الشيخ تقي الدين    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					