قوله ( وإن فعله في معين فعليه كفارة ) . يعني إذا خرج لما له منه بد  ، وفي الاستئناف وجهان ، واعلم أنه إذا خرج في المعين ، فتارة يكون نذره متتابعا معينا ، وتارة يكون معينا ولم يقيده بالتتابع ، فإن كان معينا ولم يقيده بالتتابع كنذره اعتكاف شهر شعبان ، وخرج لما له منه بد : فعليه كفارة يمين . رواية واحدة ، وفي الاستئناف وجهان ، وأطلقهما في الفروع ،  والمجد  في شرحه ، والشارح  ، وشرح  ابن منجى  ، والمستوعب ، والرعايتين ، والحاويين . 
أحدهما : يستأنف لتضمن نذره التتابع . قال  المجد    : وهذا أصح في المذهب وهو قياس قول  الخرقي  ، وصححه في التصحيح ، وقدمه في الهداية ، والخلاصة . 
والوجه الثاني : يبني ; لأن التتابع حصل ضرورة التعيين ، فسقط وسقط بفواته ، فصار كقضاء رمضان ، ويقضي ما فاته ، وأصل هذين الوجهين : من نذر صوم شهر بعينه فأفطر  فيه روايتين ، وإن كان متتابعا معينا كنذر شعبان متتابعا استأنف إذا خرج ، وكفر كفارة يمين قولا واحدا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					