قوله ( وإن زاد على الثلاث ، أو بالغ فيها ، فعلى وجهين ) ، وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والهادي ، والمغني  [ ص: 309 ] والتلخيص ، والبلغة ، وشرح  المجد  ، والمحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين وشرح  ابن منجى  ، والنظم ، والفروع ، والفائق . أحدهما : لا يفطر ، وهو المذهب ، صححه في التصحيح . قال في العمدة : لو تمضمض أو استنشق ، فوصل إلى حلقه ماء : لم يفسد صومه  ، وجزم به في الإفادات ، وناظم  المفردات ، وهو منها ، ويأتي كلامه في الوجيز ، والمنور ، والوجه الثاني : يفطر صححه في المذهب ، ومسبوك الذهب ، وقدمه  ابن رزين  في شرحه . وجزم في الفصول بالفطر بالمبالغة ، وقال به إذا زاد على الثلاث ، وقيل : يبطل بالمبالغة دون الزيادة ، اختاره  المجد    . قال في الوجيز ، والمنور : لو دخل حلقه ماء طهارة ، ولو بمبالغة    : لم يفطر ، وظاهره كلام  الإمام أحمد    : إبطال الصوم بالمجاوزة على الثلاث ، فإنه قال : إذا جاوزت الثلاث ، فسبق الماء إلى حلقه : يعجبني أن يعيد الصوم . قاله  ابن عقيل  ،  والمجد  في شرحه . 
				
						
						
