قوله ( ويجوز للسيد دفع زكاته إلى مكاتبه وإلى غريمه    ) يجوز دفع زكاته إلى مكاتبه . على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وعليه جماهير الأصحاب وصححوه . قال  المجد    : هذا أشهر ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الفروع وغيره ،  وعنه  لا يجوز ، اختارها  القاضي  في التعليق والتخريج . قال  المجد  في شرحه : هذا أقيس ، وأطلقهما في الفائق ، ويجوز دفع زكاته إلى غريمه . ليقضي دينه إذا كان غير حيلة ، سواء دفعها إليه ابتداء أو استوفى حقه ، ثم دفع إليه ليقضي دين المقرض . على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب إذا لم يكن حيلة . قال  الإمام أحمد    : إن أراد إحياء ماله لم يجز ، وقال أيضا : إذا كان حيلة فلا يعجبني ، وقال أيضا : أخاف أن يكون حيلة ، فلا أراه ، ونقل  ابن القاسم    : إن أراد حيلة لم يصلح ، ولا يجوز ، قال  القاضي  وغيره : يعني بالحيلة : أن يعطيه بشرط أن يردها عليه من دينه فلا يجزئه ، وذكر  المصنف    : أنه حصل من كلام  الإمام أحمد    : أنه إذا قصد بالدفع إحياء ماله أو استيفاء دينه لم يجز ; لأنها لله فلا يصرفها إلى نفعه ، وقال في الرعاية الصغرى : إن قضاه بلا شرط : صح ، كما لو قضى دينه بشيء . ثم دفعه إليه زكاة   [ ص: 251 ] ويكره حيلة . انتهى . قال في الفروع . كذا قال : وتبع صاحب الرعاية الصغرى في الحاوي الصغير ، وذكر  أبو المعالي    : الصحة وفاقا إلا بشرط تمليك . قال في الفروع : كذا قال ، واختار الأزجي  في النهاية الإجزاء ; لأن اشتراط الرد لا يمنع التمليك التام ; لأن له الرد من غيره ، فليس مستحقا . قال : وكذا الكلام إن أبرأ المدين محتسبا من الزكاة . قال في الفروع : كذا قال ، وقال ابن تميم    : ويجوز دفع الزكاة إلى الغريم ، نص عليه ، فإن شرط عليه رد الزكاة وفاء في دينه  لم يجزه . قاله  القاضي  وغيره . قال  القاضي    : وهو معنى قول  أحمد    " لا يعجبني إذا كان حيلة " ثم قال ابن تميم    : والأصح أنه إذا دفع إليه بجهة الغرم : لم يمنع الشرط الإجزاء ، وإن قصد بدفعه إليه إحياء ماله : لم يجزه ، نص عليه . قاله  الموفق    . ثم قال : وإن رد الغريم إليه ما قبضه قضى دينه فله أخذه . نص عليه ،  وعنه  فيمن دفع إلى غريمه عشرة دراهم من الزكاة . ثم قبضها منه وفاء عن دينه    : لا أراه . أخاف أن يكون حيلة . انتهى كلام ابن تميم    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					