[ ص: 209 ] الرابعة : لو عجل عن أحد نصابيه وتلف    : لم يصرفه إلى الآخر كما لو عجل شاة عن خمس من الإبل ، فتلفت وله أربعون شاة    : لم يجزه عنها ، وهذا الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع ، وقال  القاضي  في تخريجه : من له ذهب وفضة وعروض ، فعجل عن جنس منها ثم تلف    : صرفه إلى الآخر ، وهو من المفردات . 
الخامسة : لو كان له ألف درهم وقلنا : يجوز التعجيل لعامين ، وعن الزيادة قبل حصولها ، فعجل خمسين ، وقال : إن ربحت ألفا قبل الحول فهي عنها ، وإلا كانت للحول الثاني جاز . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					