قوله ( وتقوم العروض عند الحول بما هو أحظ للمساكين من عين أو ورق    ) هذا المذهب مطلقا . أعني سواء كان من نقد البلد أو لا . وعليه جماهير الأصحاب ، وقال الحلواني    : تقوم بنقد البلد ، فإن تعدد فبالأحظ .  [ ص: 156 ]  وعنه  لا يقوم نقد بنقد آخر ، بناء على قولنا : لا يبنى حول نقد على حول نقد آخر ، فيقوم بالنقد الذي اشترى به . 
فوائد . الأولى : ما قومه به لا عبرة بتلفه إلا قبل التمكن . فعلى ما سبق في أواخر كتاب الزكاة : ولا عبرة أيضا بنقصه بعد تقويمه ولا بزيادته إلا قبل التمكن ، فإنه كتلفه ، وإنما قلنا لم تؤثر الزيادة ; لأنه كنتاج الماشية بعد الحول . 
الثانية : لو بلغت قيمة العروض بكل نقد نصابا  قوم بالأنفع للفقراء على الصحيح ، صححه  المجد  في شرحه وابن تميم  وغيرهما ، واختاره  القاضي   والمصنف  وصاحب التلخيص وغيرهم . وهو الصواب ، وقيل : يخير . قاله  أبو الخطاب  وغيره ، وقدمه في الفروع وابن تميم    . وقاله  المصنف  في المغني ، إلا أنه قال : ينبغي أن يقيد بنقد البلد ، وهذا المذهب ، على ما اصطلحناه في الخطبة ، وقيل : يقوم بفضة . الثالثة : لو اتجر في الجواري للغناء قومهن سواذج  ، ولو اتجر في الخصيان قومهم على صفتهم ، ولو اتجر في آنية الذهب والفضة لم ينظر إلى القيمة  ، وهو عاص بذلك ، بل تحريم الآنية أشد من تحريم اللباس . لتحريمها على الرجال والنساء .  والخرقي  رحمه الله أطلق الكراهة ، ومراده : التحريم بدليل قوله " والمتخذ آنية الذهب والفضة عاص ، وعليه الزكاة    " وذلك مصطلح المتقدمين في إطلاقهم " الكراهة " وإرادتهم التحريم ، وعلى هذا أكثر الأصحاب في إرادة  الخرقي  ذلك ، وقطع  المصنف  وغيره : أنه لا خلاف فيه بين أصحابنا ، وفي جامع  القاضي  والوسيلة : ظاهر  الخرقي  كراهة تنزيه . 
تنبيه : تقدم في الباب الذي قبله ضم العروض إلى كل واحد من النقدين ، وضم النقدين إلى العروض في تكميل النصاب ونحوه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					