قوله { وإذا تم الحول وجبت الزكاة في عين المال    } هذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، ونص عليه في رواية الجماعة ، قال في الفروع : نقله واختاره الجماعة ، قال الجمهور : وهذا ظاهر المذهب حكاه  أبو المعالي  وغيره . انتهى . قال  المصنف  ، والشارح    : هي الظاهرة عند أكثر أصحابنا ، وجزم به في الإرشاد  والقاضي  في المجرد ، والتعليق ، والجامع ، وصاحب الوجيز وغيرهم ، واختاره  أبو الخطاب  في خلافه الصغير ، وصححه  المجد  في شرحه ، وغيره ، وقدمه في الهداية والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم ،  وعنه  تجب في الذمة . قال في المذهب ، ومسبوك الذهب : يتعلق بالذمة في أصح الروايتين ، قال  ابن عقيل    : هو الأشبه بمذهبنا ، وجزم به  الخرقي  ،  وأبو الخطاب  في الانتصار ، وقال : رواية واحدة ، وقدمه في التلخيص ، والفائق ،  وابن رزين  في شرحه ، ونهايته ونظمها ، واختاره ، وأطلقهما في المبهج ، والإيضاح ، والمستوعب ، والبلغة ، والشرح ، والحاوي الكبير ، وقيل : تجب في الذمة ، وتتعلق بالنصاب ، قال في القواعد الفقهية : ووقع ذلك في كلام  القاضي  ،  وأبي الخطاب  وغيرهما ، وهي طريقة الشيخ تقي الدين    .  [ ص: 36 ] قال في القواعد : وفي كلام أبي بكر  إشعار بتزيل الروايتين على اختلاف حالين ، وهما يسار المالك وإعساره ، فإن كان موسرا وجبت في ذمته ، وإن كان معسرا وجبت في عين المال ، قال : وهو غريب . 
تنبيه : لهذا الخلاف أعني أنها : هل تجب في العين ، أو في الذمة ؟ 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					