قوله ( ويستحب تعزية أهل الميت    ) يعني سواء كان قبل الدفن أو بعده ، وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقال  القاضي  في الخلاف ، في التعزية بعد الدفن أولى ، للإياس التام منه .  [ ص: 564 ] فائدة : يكره تكرار التعزية  نص عليه فلا يعزي عند القبر من عزى قبل ذلك ، قاله في الفروع ، وقاله في الرعايتين ، والحاويين ،  وعنه  يكره عند القبر لمن عزى وقال ابن تميم  ، قال  الإمام أحمد    : أكره التعزية عند القبر  إلا لمن لم يعز ، وأطلق جواز ذلك في رواية أخرى . انتهى . وتكره التعزية لامرأة شابة أجنبية  للفتنة قال في الفروع : يتوجه فيه ما في تشميتها إذا عطست ، ويعزى من شق ثوبه نص عليه ، لزوال المحرم وهو الشق ويكره استدامة لبسه . 
تنبيهان . أحدهما : ظاهر كلام  المصنف  فغيره : أن التعزية  ليست محددة بحد ، وهو قول جماعة من الأصحاب فظاهره : يستحب مطلقا ، وهو ظاهر الخبر ، وقيل : آخرها يوم الدفن ، وقيل : تستحب إلى ثلاثة أيام وجزم به في المستوعب ، وابن تميم  ، والفائق ، والحاويين وقدمه في الرعايتين ، وذكر ابن شهاب  ، والآمدي  ، وأبو الفرج  ،  والمجد  ، وابن تميم  وغيرهم : يكره بعد ثلاثة أيام ; لتهييج الحزن قال  المجد    : لإذن الشارع في الإحداد فيها ، وقال : لم أجد في آخرها كلاما لأصحابنا ، وقال  أبو المعالي    : اتفقوا لكراهيته بعدها ، ولا يبعد تشبيهها بالإحداد على الميت ، وقال : إلا أن يكون غائبا فلا بأس بتعزيته إذا حضر  واختاره الناظم  ، وقال : ما لم تنس المصيبة الثاني : قوله ( ويستحب تعزية أهل الميت ) وهكذا قال غيره من الأصحاب قال في النكت : وقول الأصحاب " أهل الميت خرج على الغالب ، ولعل المراد : أهل المصيبة وقطع به ابن عبد القوي   [ ص: 565 ] في مجمع البحرين مذهبا  لأحمد  ، لا تفقها من عنده قال في النكت : فيعزى الإنسان في رفيقه وصديقه ونحوهما ، كما يعزى في قريبه ، وهذا متوجه . انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					