قوله ( ويستحب أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم    ) بلا نزاع ، وزاد  المجد  وغيره : ويكون ذلك ثلاثة أيام ، وقال : إنما يستحب إذا قصد أهل الميت فأما لما يجتمع عندهم : فيكره للمساعدة على المكروه . انتهى  [ ص: 561 ] 
قوله   ( ولا يصلحون هم طعاما للناس )  يعني لا يستحب ، بل يكره ، وهذا المذهب مطلقا ، وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز ، والمغني ، والشرح وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره ،  وعنه  يكره إلا لحاجة ، وقيل : يحرم قال الزركشي    : ظاهر كلام  الخرقي    : أنه يباح لغير أهل الميت ، ولا يباح لأهل الميت ، وقال غيره : يسن لغير أهل الميت ، ويكره لأهله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					