الرابعة : متى علم أن الميت صار ترابا قال في الفروع : ومرادهم ظن أنه صار ترابا ولهذا ذكر غير واحد : يعمل بقول أهل الخبرة فالصحيح من المذهب : أنه  [ ص: 553 ] يجوز دفن غيره فيه  نقل  أبو المعالي    : جاز الدفن ، والزراعة ، وغير ذلك ، ومراده : إذا لم يخالف شرط واقفه لتعيينه الجهة ، وقيل : لا يجوز قال الآمدي    : ظاهر المذهب أنه لا يجوز ، وأما إذا لم يصر ترابا : فالصحيح من المذهب : أنه لا يجوز الدفن فيه نص عليه ، ونقل أبو طالب  تبقى عظامه مكانه ويدفن اختاره  الخلال    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					