فائدتان . إحداهما : لم يذكر  المصنف  ما يكفن به الخنثى  ، وكذا غيره ، قال ابن نصر الله  في حواشي الفروع : إلا أنه جعله كالمرأة . الثانية : يكفن الصغير في ثوب واحد  ، ويجوز في ثلاثة ، نص عليه قال  المجد    : وإن ورثه غير مكلف لم تجز الزيادة على ثوب ، لأنه تبرع . وتكفن الصغيرة في قميص ولفافتين  إن كان لها دون تسع ، وكذا ابنة تسع إلى البلوغ ، على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع ، ونقل الجماعة : أنها مثل البالغة قال الزركشي    : وتكفن الجارية التي لم تبلغ  في لفافتين وقميص ثم اختلف في حد البلوغ ، فقيل عنه : إنه البلوغ المعتاد ، وقيل وهو الأكثر عنه إنه بلوغ تسع سنين . انتهى . وحكاهما في مجمع البحرين روايتين ، وأطلقهما قوله ( والواجب من ذلك : ستر جميعه ) يعني الذكر والأنثى والكبير والصغير ، وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب . وقيل : تجب ثلاثة أثواب . اختاره  القاضي  ، وهو ظاهر كلام  الإمام أحمد  ، وقيل : تجب خمسة ، ذكره ابن تميم  ، وتقدم ذلك أول الفصل بأتم من هذا وزيادة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					