قوله ( فإن لم ينق بالثلاث ، أو خرج منه شيء  ، غسله إلى خمس . فإن زاد فإلى سبع ) ذكر  المصنف  هنا مسألتين . إحداهما : إذا لم ينق بالثلاث غسل إلى خمس فإن لم ينق بالخمس غسل إلى سبع فظاهر كلام  المصنف    : أنه لا يزاد على سبع ، ونقله الجماعة عن  الإمام أحمد  قال في الفروع : وجزم به جماعة . 
 [ ص: 492 ] قال الزركشي    : نص عليه  أحمد  ، والأصحاب . ونقل أبو طالب    : لا تجوز الزيادة ونقل ابن واصل    : يزاد إلى خمس والصحيح من المذهب : أنه يزاد على سبع إلى أن ينفي ، ويقطع على وتر . قدمه في الفروع وجزم به في مجمع البحرين ، وقال : إنما يذكر أصحابنا ذلك لعدم الاحتياج إليه غالبا ، ولذلك لم يسم عليه أفضل الصلاة والسلام فوقها عددا ، وقول  أحمد    " لا يزاد على سبع " محمول على ذلك ، أو على ما إذا غسل غسلا منقيا إلى سبع ثم خرجت منه نجاسة    . انتهى . قلت    : قد ثبت في صحيح  البخاري  ، في بعض روايات حديث أم عطية    { اغسلنها ثلاثا ، أو خمسا ، أو سبعا ، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك   } . 
الثانية : إذا خرج منه شيء بعد الثلاث فالصحيح من المذهب : أنه يغسل إلى خمس فإن خرج منه شيء بعد ذلك فإلى سبع نص عليه قال  المجد  ، وصاحب مجمع البحرين ، والفروع : اختاره الأكثر قال الزركشي    : وعليه الجمهور ، وقدمه في مجمع البحرين قال  ابن عقيل  في الفصول : لا يختلف المذهب فيه ; لأن هذا الغسل وجب لزوال عقله . 
فقد وجب بما لا يوجب الغسل فجاز أن يبطل بما تبطل به الطهارة الصغرى ، بخلاف غسل الجنابة ; لأنه ليس بممتنع أن يبطل الغسل بأن لا يوجب الغسل كخلع الخف لا يوجب غسل الرجل ، وينقض الطهارة به . انتهى . 
مع أن صاحب الفروع وغيره قطعوا أن غسل الميت تعبدي لا يعقل معناه ، وقال  أبو الخطاب  ،  وابن عقيل    : لا تجب إعادة غسله بعد الثلاث ، بل تغسل النجاسة ويوضأ . 
وقدمه في الفروع ، ويأتي إذا خرج منه شيء بعد السبع قريبا . 
فائدة : لو لمسته أنثى لشهوة ، وانتقض طهر الملموس    : غسل على قول  أبي الخطاب  ومن تابعه . فيعايى بها ، وعلى المذهب : يوضأ فقط ، ذكره  أبو المعالي   [ ص: 493 ] 
فائدتان . إحداهما : قال في مجمع البحرين : لفظ  المصنف  وإطلاقه يعم الخارج الناقض من غير السبيلين ، وأنه يوجب إعادة غسله ، وقد نص عليه في رواية  الأثرم  ونقل عنه أبو داود  أنه قال : هو أسهل . فيحتمل أنه أراد : لا يعاد الغسل من ذلك لأن في كونه حدثا من الحي خلافا فنقصت رتبته عن المجمع عليه هنا ، ويحتمل أنه أراد : لا يعاد الغسل من يسيره كما ينقض وضوء الحي . انتهى . وقدم الرواية الأولى ابن تميم  ، والزركشي  ، الثانية : يجب الغسل بموته . وعلله  ابن عقيل  بزوال عقله ، وتجب إعادته إذا خرج من السبيلين شيء ، وكذا لو خرج من غير السبيلين على رواية  الأثرم  المتقدمة وجميع ذلك من موجبات الوضوء لا غير فيعايى بهن . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					