[ ص: 460 ] قوله ( وهل من شرطها إذن الإمام  ؟ على روايتين ) وأطلقهما في الهداية ، وعقود ابن البنا  ، والمستوعب ، ومجمع البحرين ، والنظم ، والرعاية ، والشرح وغيرهم . إحداهما : لا يشترط ، وهي المذهب قال في الفائق : ولا يشترط إذن الإمام في أصح الروايتين وقدمه في الفروع ، وابن تميم  ، والرواية الثانية : يشترط جزم به في الوجيز ،  وعنه  يشترط إذنه في الصلاة والخطبة ، دون الخروج لها والدعاء ، نقلها البزراطي  ، وقيل : وإن خرجوا بلا إذنه صلوا ودعوا بلا خطبة اختاره أبو بكر    . 
تنبيه : محل الخلاف في اشتراط إذن الإمام : إذا صلوا جماعة فأما إن صلوا فرادى فلا يشترط إذنه بلا نزاع . 
				
						
						
