تنبيه : شمل قوله ( ولا يقيم غير عبده وولده    ) وهو صحيح ، حتى لو كانت عادته الصلاة فيه ، حتى المعلم ونحوه ، قاله الأصحاب . فعلى المذهب وهو القول بالتحريم : لو أقامة قهرا ففي صلاته وجهان ، وأطلقهما في الفائق ، وابن تميم  ، ذكره في باب إزالة النجاسة ، قلت    : الذي تقضيه قواعد المذهب : عدم الصحة لارتكاب النهي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					