قوله ( وأقل السنة بعد الجمعة    : ركعتان ، وأكثرها ست ركعات ) هذا المذهب نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والهادي ، والتلخيص ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، وابن تميم  ، والوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس  ، والحاويين ، والفائق ، وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره ، وقيل : أكثرها أربع ، اختاره  المصنف  قال في الإفادات : والأربع أشهر قال في الرعايتين ، والحاويين ، وابن تميم  وغيرهم : وإن شاء صلى أربعا بسلام أو سلامين ، وقال في التبصرة ، قال  شيخنا  ، أدنى الكمال ست . وحكى عنه : لا سنة لها بعدها ، قال في الفائق وغيره :  وعنه  ليس لها بعدها سنة قال في الفروع : وإنما قال  أحمد    : لا بأس بتركها فعله  عمران    . 
فائدة : الأفضل أن يصلي السنة مكانه في المسجد  ، نص عليه ،  وعنه  بل في بيته أفضل ، والسنة أن يفصل بينها وبين الصلاة بكلام أو انتقال ونحوه . 
				
						
						
