قوله ( وإن وقعتا معا  بطلتا معا ) بلا نزاع . ويصلون جمعة ، إن أمكن بلا نزاع قوله ( فيما إذا استويا في إذن الإمام أو عدمه ، أو جهلت الأولى  بطلتا معا ) بلا نزاع أيضا ، ويصلون ظهرا ، على الصحيح من المذهب قال في القواعد الفقهية ، ومجمع البحرين : هذا أصح واختاره  المصنف  وقدمه في الفروع ، والفائق والمغني ، والشرح ، وصححه ، وقيل : يصلون جمعة . اختاره  ابن عقيل  قال في مجمع البحرين : وهذا ظاهر عبارة  أبي الخطاب  قال  القاضي    : يحتمل أن لهم إقامة الجمعة ; لأنا حكمنا بفسادهما معا ، فكأن المصر ما صليت فيه جمعة صحيحة ، وقدمه في الرعاية ، وأطلقهما ابن تميم    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					