تنبيه : قد يقال : إن مفهوم قول  المصنف  وتجوز إقامة الجمعة في موضعين من البلد  للحاجة ولا يجوز إقامتها في أكثر من موضعين ، ولو كان هناك حاجة ، وهو قول لبعض الأصحاب ، وذكره  القاضي  في كتاب التخريج ، وهو بعيد جدا والصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب : جواز إقامتها في أكثر من موضعين للحاجة . 
قال في النكت : هذا المذهب عند الأصحاب ، وهو المنصور ، في كتب الخلاف . انتهى ، ويحتمله كلام  المصنف  هنا قال الزركشي  ، هو المشهور ومختار الأصحاب ، وأطلقهما في الفائق ،  وعنه    : لا يجوز إقامتها في أكثر من موضع واحد ، وأطلقهما في المحرر قوله ( ولا يجوز مع عدمها ) يعني : لا يجوز إقامتها في أكثر من موضع واحد إذا لم يكن حاجة ، وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب قال في النكت : هذا هو المعروف في المذهب ،  وعنه    : يجوز مطلقا ، وهو من المفردات ، وحمله  القاضي  على الحاجة . 
 [ ص: 401 ] فائدتان . إحداهما : الحاجة هنا الضيق ، أو الخوف من فتنة أو بعد ، وقال  ابن عقيل  في الفصول : إن كان البلد قسمين بينهما نائرة كان عذرا أبلغ من مشقة الازدحام . الثانية : الحكم في العيد في جواز صلاته في موضعين فأكثر  ، والاقتصار على موضع مع عدم الحاجة : كالجمعة ، قاله  ابن عقيل  ، واقتصر عليه في الفروع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					