الثانية : قوله ( ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم    )  [ ص: 396 ] بلا نزاع . ويسلم أيضا على من عنده إذا خرج . الثالثة : رد هذا السلام  وكل سلام مشروع فرض كفاية على الجماعة المسلم عليهم ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : سنة ، وهو من المفردات كابتدائه ، وفيه وجه غريب ، ذكره الشيخ تقي الدين    : يجب . 
الرابعة : لو استدبر الخطيب السامعين  صحت الخطبة ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : لا تصح ، وأطلقهما ابن تميم  ، وابن حمدان    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					