فائدتان . إحداهما : لو زحم عن الركوع والسجود  فهو كالمزحوم عن السجود فيشتغل بقضاء ذلك ، ما لم يخف فوت الثانية على ما تقدم ، وفيه وجه تلغو ركعته بكل حال ، وعلى هذا الوجه : إن زحم عن الركوع وحده فوجهان أحدهما : يأتي به ويلحقه اختاره  القاضي  ، والثاني : تلغو ركعته . وأطلقهما ابن تميم  ، الثانية : لو زحم عن الجلوس للتشهد  فقال ابن حامد    : يأتي به قائما ويجزيه ، وقال ابن تميم    : الأولى انتظار زوال الزحام وقدمه في الرعاية ، قوله ( فإن لم يتابعه عالما بتحريم ذلك بطلت صلاته ) بلا نزاع ( وإن جهل تحريمة فسجد ثم أدرك الإمام في التشهد أتى بركعة أخرى بعد سلامه ، وصحت جمعته ) وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب ،  وعنه  يتمها ظهرا . وأطلقهما ابن تميم  فعلى القول بأنه يتمها ظهرا : فهل يستأنف أو يبني ؟ على وجهين ، وأطلقهما ابن تميم  قدم في الرعاية أنه يبني . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					