قوله ( ومن أحرم مع الإمام ثم زحم عن السجود  سجد على ظهر إنسان أو رجله ) هذا المذهب ، يعني أنه يلزمه ذلك إن أمكنه نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الهداية ، والمستوعب ، والكافي ، والمغني ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، وصححوه ، ومجمع البحرين ، وابن تميم  ، وابن منجا  في شرحه وغيرهم ، وقال  ابن عقيل    : لا يسجد على ظهر أحد ، ولا على رجله . ويومئ غاية الإمكان  وعنه  إن شاء سجد على ظهره ، وإن شاء انتظر زوال الزحام ، والأفضل السجود ، ويحتمله كلام  المصنف  وغيره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					