والثاني فيما جاوزهما ثم محل العفو في حق نفسه كما أشار إليه بقوله ( ولو )   ( حمل ) في صلاته ( مستجمرا ) أو من عليه نجاسة معفو عنها كثوب به دم براغيث  على ما سيأتي  ،  أو حيوانا تنجس منفذه بخروج الخارج منه ( بطلت ) صلاته ( في الأصح ) إذ العفو للحاجة ولا حاجة إلى حمله فيها  ،  بخلاف حمل طاهر المنفذ  ،  ولو من غير حاجة ولا نظر للخبث بباطنه ; لأنه في معدنه الخلقي مع وجود الحياة المؤثرة في دفعه كما في جوف المصلي لحمله صلى الله عليه وسلم أمامة  في صلاته  ،   [ ص: 27 ] ولهذا فارق حمل المذبوح والميت الطاهر الذي لم يطهر باطنه ولو سمكا أو جرادا  ،  والثاني لا تبطل في حقه كالمحمول للعفو عن محل الاستجمار  ،  ويلحق بحمل ما ذكر حمل حامله فيما يظهر  ،  والقياس بطلانها أيضا بحمله ماء قليلا أو مائعا فيه ميتة لا نفس لها سائلة  ،  وقلنا لا ينجس كما هو الأصح  ،  وإن لم يصرحوا به . ولو حمل المصلي بيضة استحالت دما وحكم بنجاستها أو عنقودا استحال خمرا أو قارورة مصممة الرأس برصاص ونحوه فيها نجس  بطلت . ويؤخذ مما مر في قبض طرف شيء متنجس فيها أنه لو أمسك المصلي بدن مستجمر أو ثوبه أو أمسك المستجمر المصلي أو ملبوسه أنه يضر  ،  وهو ظاهر  ،  ولو سقط طائر على منفذه نجاسة في نحو مائع  لم ينجسه لعسر صونه عنه  ،  بخلاف نحو المستجمع فإنه ينجسه ويحرم عليه ذلك لتضمخه بالنجاسة  ،  ويؤخذ منه حرمة مجامعة زوجته قبل استنجائه بالماء  ،  وأنه لا يلزمها حينئذ تمكينه كما أفتى به الوالد  رحمه الله تعالى . 
     	
		
				
						
						
