وقد سئل ابن اللبان عن مسلم زنى بذمية ما حكم الولد في الإسلام ؟ فلم يجب فيه بشيء ، فقال له السائل : إن ابن حزم ذكر في كتاب الجهاد أن الولد مسلم اعتبارا بالدار ، وعند هذا فلا شك في احترامه لا سيما إذا قصد بالوطء قهرها فإنه يملكها كما قاله القاضي الحسين وغيره ا هـ ما قاله الزركشي . وقال الدميري : لا يخفى أن المرأة قد تفعل ذلك بحمل زنا وغيره ، ثم هي إما أمة فعلت ذلك بإذن مولاها الواطئ لها وهي مسألة الفراتي أو بإذنه وليس هو الواطئ . وهي صورة لا تخفى ، والنقل فيها عزيز ، وفي مذهب أبي حنيفة شهير .
ففي فتاوى قاضي خان وغيره أن ذلك يجوز ، وقد تكلم الغزالي عليها في الإحياء بكلام متين غير أنه لم يصرح بالتحريم ا هـ . [ ص: 443 ] والراجح تحريمه بعد نفخ الروح مطلقا وجوازه قبله . وأما مسألة ابن حزم فقد أفتى الوالد رحمه الله فيها بأن الولد كافر ، وبين أن كلام ابن حزم مردود ، وقال الزركشي : هذا كله في استعمال الدواء بعد الإنزال ، فأما قبله فلا منع منه ، أما استعمال الرجل والمرأة دواء لمنع الحبل فقد سئل عنها الشيخ عز الدين فقال : لا يجوز للمرأة ذلك وظاهره التحريم ، وبه أفتى العماد بن يونس ، فسئل عما إذا تراضى الزوجان الحران على ترك الحبل هل يجوز التداوي لمنعه بعد طهر الحيض . أجاب لا يجوز ا هـ . وقد يقال : هو لا يزيد على العزل ، وليس فيه سوى سد باب النسل ظنا وإن الظن لا يغني من الحق شيئا ، وعلى القول بالمنع فلو فرق بين ما يمنع بالكلية وبين ما يمنع في وقت دون وقت فيكون كالعزل لكان متجها . وفي شرح التنبيه للبالسي نحو هذا ا هـ كلام الزركشي قال الأصحاب : فيمن لم يجد أهبة النكاح يكسرها بالصوم ولا يكسرها بالكافور ونحوه ، وعبر البغوي بقوله ويكره أن يحتال في قطع شهوته ا هـ . وفهم جمع من كلام الرافعي والمصنف تحريم الكافور ونحوه ، وصرح به صاحب الأنوار وغيره . وجمع بينهما بحمل الجواز على ما يفتر الشهوة فقط ولا يقطعها ، ولو أراد إعادتها باستعمال ضد تلك الأدوية لأمكنه ، والحرمة على خلاف ذلك . والعزل حذرا من الولد مكروه وإن أذنت فيه المعزول عنها حرة كانت أو أمة لأنه طريق إلى قطع النسل .


