ولو كان له ثلاثة إخوة في أيديهم أمة وولدها وهو مجهول النسب فقال أحدهم هي أم ولد أبينا والابن أخونا  ،  وقال الآخر هي أم ولدي وولدها مني  ،  وقال الآخر هي جاريتي وولدها عبدي  لم يثبت نسب الولد من أبيهم ويثبت من الثاني  ،  والولد حر بقول الأول والثاني  ،  ويعتق على الثاني نصيب مدعي الرق من الولد وينفذ إيلاده في نصيبه من الأمة ويسري إلى حق مدعي الملك إن كان موسرا  ،  فإن كان معسرا فلا  ،  وذلك بعد التحالف بين الثاني والثالث فقط لأن القائل هي أم ولد أبينا لم يدع لنفسه شيئا على الآخرين فلا يحلفهما  ،  نعم إن ادعت الأمة ذلك وأنها عتقت بموت الأب حلفتهما على نفي علمهما بأن أباهما أولدها  ،  وأما الآخران فكل منهما يدعي ما في يد صاحبه هذا يقول هي مستولدتي وهذا يقول هي ملكي فيحلف كل منهما على نفي مدعى الآخر في الثلث الذي في يده . قال في الروضة في كتاب العتق : والقائل هي أم ولد أبينا لا غرم له لأنه لا يدعي شيئا ولا عليه  ،  والذي يدعي الإيلاد يلزمه الغرم لمدعي الملك لاعترافه بأنه فوت عليه نصيبه من الأمة والولد  ،  كذا عللوه  ،  ومقتضاه أن تكون الصورة فيما إذا سلم أنه كان لمدعي الرق فيها نصيب بالإرث أو غيره وإلا فلا يلزم من قوله مستولدة كونها مشتركة من قبل  ،  ويغرم للثالث ثلث القيمة في الأصح لأنها في يد الثلاثة حكما  ،  قال بعضهم : قد يقال يكتفى باليد عن تسلم نصيب مدعي الرق له  [ ص: 441 ] فاليد تقتضي الاشتراك بعد تحالفهما فيغرم مدعي الإيلاد لمدعي الملك وإن لم يسلم كونه يستحق فيها نصيبا ا هـ . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					