( وأولادها قبل الاستيلاد  من زنا أو زوج لا يعتقون بموت السيد وله بيعهم )  [ ص: 439 ] لأنهم حدثوا قبل أن يثبت سبب الحرية  ،  بخلاف الحادثين بعد الاستيلاد فلو لم ينفذ الاستيلاد لإعسار الراهن ثم اشتراها حاملا من زوج أو زنا  ،  قال الإمام    : هذا موضع نظر يجوز أن يقال تتعدى أمية الولد إلى الحمل  ،  وهو الظاهر لأن الحرية فيها تأكدت تأكدا لا يرتفع والولد متصل  ،  بخلاف حمل المدبرة فإن التدبير عرضة للارتفاع  ،  ويجوز أن يخرج على القولين في سراية التدبير إلى الحمل  ،  نقله الزركشي  ثم قال : وهذه الصورة ذكرها الرافعي  عن فتاوى  القاضي حسين  فقال : لو وطئ أمة الغير بشبهة فأحبلها  وقلنا لو ملكها تصير أم ولد  ،  فلو أنه اشتراها حاملا من زوج أو زنا فهل يحكم للولد بحرية أمه حتى يعتق بموت السيد كالحادث بعد الملك ؟ أجاب لا بل يكون قنا  ،  للمشتري له بيعه لأن الاعتبار بحالة العلوق ا هـ . والفرق بينهما ثبوت الاستيلاد في الأولى بالنسبة إلى السيد لملكه إياها حالة علوقها الأول بخلاف الثانية 
     	
		
				
						
						
