وكذا الوشم  ،  وهو غرز الجلد بالإبرة حتى يخرج  [ ص: 23 ] الدم ثم يذر نحو نيلة ليزرق به أو يخضر ففيه تفصيل الجبر خلافا لمن قال : إن بابه أوسع  ،  فعلم من ذلك أن من فعل الوشم برضاه في حالة تكليفه ولم يخف من إزالته ضررا يبيح التيمم منع ارتفاع الحدث عن محله لتنجسه  ،  وإلا عذر في بقائه وعفي عنه بالنسبة له ولغيره وصحت طهارته  ،  وإمامته وحيث لم يعذر فيه ولا في ماء قليلا أو مائعا أو رطبا نجسه كذا أفتى به الوالد  رحمه الله تعالى ( وإلا ) أي بأن وصله به مع وجود صالح طاهر أو مع عدم الحاجة أصلا حرم عليه للتعدي و ( وجب ) عليه ( نزعه ) ويجبر على ذلك ( إن لم يخف ضررا ظاهرا ) يبيح التيمم  ،  وإن اكتسى لحما كما لو حمل نجاسة تعدى بحملها مع تمكنه من إزالتها  ،  وكوصل المرأة شعرها بشعر نجس  ،  فإن امتنع لزم الحاكم نزعه لدخول النيابة فيه كرد المغصوب  ،  ولا اعتبار بألمه حالا إن أمن مآلا  ،  ولا تصح صلاته حينئذ  [ ص: 24 ] لحمله نجاسة في غير معدنها مع تمكنه من إزالتها  ،  بخلاف ما لو شرب خمرا وطهر فمه حيث صحت صلاته  ،  وإن لم يتقيأ ما شربه متعديا لحصوله في معدتها  ،  فإن خاف ذلك ولو نحو شين أو بطء برء لم يلزمه نزعه لعذره بل يحرم كما في الأنوار وتصح صلاته معه بلا إعادة ( قيل ) يجب نزعه أيضا ( وإن خاف ) ضررا ظاهرا لتعديه  ،  إذ لو لم ينزعه لكان مصليا في عمره كله بنجاسة فرط بحملها ونحن نقتله بصلاة واحدة والأصح لا ( فإن مات ) من وجب عليه النزع قبله ( لم ينزع على الصحيح ) لهتك حرمته ولسقوط التعبد عنه  ،  ويحرم نزعه كما في البيان عن عامة الأصحاب  ،  وصرح به الماوردي  والروياني  مع التعليل بالعلة الثانية  ،  والثاني ينزع لئلا يلقى الله تعالى حاملا نجاسة تعدى بحملها  ،  ولا يرد عليه ما صرح به أهل السنة  من أن المعاد للميت أجزاؤه الأصلية كما كانت  ،  وإن احترقت ; لأن المراد بلقائه نزوله القبر فإنه في معنى لقاء الله إذ هو أول منزل من الآخرة  ،  وقيل إن المعاد من أجزائه ما مات عليها  ،  والأولى تعليله بوجوب غسل الميت طلبا للطهارة لئلا يبقى عليه نجاسة  ،  وهذا نجس فتجب إزالته . 
     	
		
				
						
						
