( ولو )   ( وصل عظمه ) أي عند احتياجه له لكسر ونحوه ( بنجس ) من العظم ولو مغلظا  ،  ومثل ذلك بالأولى دهنه بمغلظ أو ربطه به ( لفقد الطاهر ) الصالح لذلك ( فمعذور ) فيه فتصح صلاته معه للضرورة ولا يلزمه كما في الروضة نزعه إذا وجد الطاهر : أي  ،  وإن لم يخف من نزعه ضررا خلافا لبعض المتأخرين  ،  ولو قال أهل الخبرة : إن لحم الآدمي لا ينجبر سريعا إلا بعظم نحو كلب  ،  قال الإسنوي    : فيتجه أنه عذر  ،  وهو قياس ما ذكروه في التيمم في بطء البرء انتهى . وما تفقهه مردود . والفرق بينهما ظاهر  ،  وعظم غيره من الآدميين في تحريم  [ ص: 22 ] الوصل به ووجوب نزعه كالعظم النجس  ،  ولا فرق في الآدمي بين أن يكون محترما أو لا كمرتد وحربي خلافا لبعض المتأخرين  ،  فقد نص في المختصر بقوله : ولا يصل إلى ما انكسر من عظمه إلا بعظم ما يؤكل لحمه ذكيا  ،  ويؤخذ منه أنه لا يجوز الجبر بعظم الآدمي مطلقا  ،  فلو وجد نجسا يصلح وعظم آدمي كذلك وجب تقديم الأول  ،  وخياطة الجرح ومداواته بالنجس كالجبر في تفصيله المذكور . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					