( و ) رابعها   ( طهارة الحدث ) الأصغر  وغيره عند قدرته فإن عجز فقد مر في التيمم فلو لم يكن متطهرا عند إحرامه مع قدرته على الطهارة لم تنعقد صلاته  ،  وإن أحرم متطهرا ثم أحدث  نظر ( فإن سبقه ) حدثه غير الدائم ( بطلت ) صلاته كما لو تعمد الحدث لبطلانها بالإجماع  ،  وشمل ذلك فاقد الطهورين إذا سبقه الحدث فتبطل صلاته كما هو ظاهر كلام الأصحاب خلافا للإسنوي    ( وفي القديم ) ونسب للجديد لا تبطل صلاته بل يتطهر و ( يبني ) على صلاته لعذره  ،  وإن كان حدثه أكبر لحديث فيه ضعف باتفاق المحدثين  ،  ومعنى البناء أن يعود إلى الركن الذي سبقه الحدث فيه  ،  ويجب تقليل الزمان والأفعال قدر الإمكان  ،  ولا يجب عليه البدار الخارج عن العادة  ،  فلو كان للمسجد بابان فسلك الأبعد بطلت صلاته  ،  وليس له بعد طهارته عود إلى موضعه الذي كان يصلي فيه ما لم يكن إماما لم يستخلف أو مأموما يبغي فضيلة الجماعة  ،  كذا نقله الرافعي  عن التتمة وأقره وجزم به في الروضة  ،  لكن في التحقيق أن الجماعة عذر مطلقا  ،  فيدخل فيه المنفرد والإمام المستخلف . 
أما حدثه الدائم كسلس بول فغير ضار على ما مر في الحيض  ،  وإن أحدث مختارا بطلت صلاته قطعا علم كونه في الصلاة أم كان ناسيا . ولو نسي الحدث فصلى  أثيب على قصده دون فعله إلا القراءة ونحوها مما لا يتوقف على الوضوء فيثاب على فعله أيضا . قال ابن عبد السلام    : وفي إثابته على القراءة إذا كان جنبا نظر  ،  والأقرب كما يؤخذ مما مر عدم إثابته ( ويجريان ) أي القولان ( في كل مناقض ) أي مناف للصلاة ( عرض ) فيها ( بلا تقصير ) من  [ ص: 15 ] المصلي ( وتعذر دفعه في الحال ) كما لو تنجس بدنه أو ثوبه واحتاج إلى الغسل أو طيرت الريح ثوبه إلى مكان بعيد ( فإن أمكن ) دفعه في الحال ( بأن كشفته ريح فستر في الحال لم تبطل ) صلاته لانتفاء المحذور  ،  وكذا لو سقط على ثوبه نجاسة رطبة فألقى الثوب حالا أو يابسة فسقطت في الحال  ،  ولا يجوز له أن ينحيها بيده أو كمه أو بعود على أصح الوجهين  ،  فإن فعل بطلت صلاته 
( وإن قصر ) في دفعه ( بأن فرغت مدة خف فيها ) أي الصلاة ( بطلت ) قطعا لتقصيره مع احتياجه إلى غسل رجليه أو الوضوء باتفاق القولين  ،  حتى لو غسل في الخف رجليه قبل فراغ المدة لم يؤثر  ،  إذ مسح الخف يرفع الحدث فلا تأثير للغسل قبل فراغ المدة  ،  ومثله غسلهما بعدها لمضي مدة  ،  وهو  [ ص: 16 ] محدث على أنه لو وضع في الماء رجليه قبل فراغها واستمر إلى انقضائها لم تصح صلاته ; لأنه لا بد من حدث ثم يرتفع  ،  وأيضا لا بد من تجديد نية ; لأنه حدث لم تشمله نية وضوئه الأول  ،  وهذا ظاهر حيث دخل فيها ظانا البقاء  ،  فإن قطع بانقضاء المدة فيها اتجه كما قاله السبكي عدم انعقادها  ،  وفارق ما تقدم فيما لو كانت عورته تنكشف في ركوعه حيث حكم بانعقادها على الصحيح بعدم قطعه ثم بالبطلان  ،  بل صحتها ممكنة بأن يسترها بشيء عند ركوعه  ،  بخلافه هنا إذ كيف يقال بانعقادها مع القطع بعدم استمرار صحتها وكيف يتحقق نيتها . نعم إن كان في نفل مطلق يدرك منه ركعة فأكثر انعقدت  ،  ولو افتصد مثلا فخرج دمه  ،  ولم يلوث بشرته أو لوثها قليلا  لم تبطل . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					