( فإذا )   ( تداعيا مجهولا ) لقيطا أو غيره ( عرض عليه ) أي على القائف مع المتداعيين إن كان صغيرا  ،  إذ الكبير لا بد من تصديقه كما مر في الإقرار  [ ص: 376 ]   ( فمن ألحقه به لحقه ) كما مر في اللقيط والمجنون كالصغير  ،  وألحق به البلقيني  مغمى عليه ونائما وسكران غير متعد  ،  وما ذكره في النائم بعيد جدا ( وكذا لو اشترك في وطء ) لامرأة أو استدخلت ماءهما : أي المحترم كما قاله البلقيني    ( فولدت ممكنا منهما وتنازعاه بأن وطئا بشبهة ) كأن ظنها كل أنها زوجته أو أمته ولا تنحصر الشبهة في ذلك فقد ذكر بعض صورها عطفا للخاص على العام فقال ( أو ) وطئا ( مشتركة لهما ) في طهر واحد  ،  وإلا فهو للثاني كما يؤخذ من كلامه الآتي قياسا لتعذر عوده إلى هذا لأن بينهما صورا لا يمكن عوده إليها ( أو وطئ زوجته وطلق فوطئها آخر بشبهة أو نكاح فاسد ) كأن نكحها في العدة جاهلا بالحال ( أو ) وطئ ( أمته وباعها فوطئها المشتري ولم يستبرئ واحد منهما ) فيعرض عليه ولو مكلفا  ،  فمن ألحقه به منهما لحقه  ،  فإن لم يكن قائف أو تحير اعتبر انتساب الولد بعد كماله  ،  قال البلقيني    : لو كان الاشتباه للاشتراك في الفراش لم يعتبر إلحاق القائف إلا أن يحكم حاكم ذكره الماوردي  وحكاه في المطلب عن ملخص كلام الأصحاب ( وكذا لو وطئ ) بشبهة ( منكوحة ) لغيره نكاحا صحيحا كما في المحرر واستغنى عنه بقوله الآتي في نكاح صحيح ( في الأصح ) ولا يتعين الزوج للإلحاق لأنه موضع الاشتباه والثاني يلحق الزوج لقوة الفراش  ،  ولا يكفي اتفاق الزوجين على الوطء بل لا بد من بينة به لأن للولد حقا في النسب وتصديقهما ليس بحجة عليه  ،  فإن قامت به بينة عرض على القائف وهذا ما ذكره المصنف  في الروضة هنا وهو المعتمد وإن لم يذكره في اللعان  ،  واعتمد البلقيني  الاكتفاء بذلك الاتفاق  ،  نعم يلحق بالبينة تصديق الولد المكلف لما تقرر أن له حقا ( فإذا ولدت لما بين ستة أشهر وأربع سنين من وطئهما وادعياه ) أو لم يدعياه ( عرض عليه ) أي القائف لإمكانه منهما ( فإن تخلل بين وطئهما حيضة ف ) الولد ( للثاني ) وإن ادعاه الأول لظهور انقطاع تعلقه به ( إلا أن يكون الأول زوجا في نكاح صحيح ) أي والثاني بشبهة أو نكاح فاسد فلا ينقطع تعلق الأول لأن إمكان الوطء مع الفراش قائم مقام نفس الوطء والإمكان حاصل بعد الحيضة  ،  واحترز بالصحيح عما لو كان الأول زوجا في نكاح فاسد فإنه ينقطع تعلقه ويكون للثاني على الأظهر لأن المرأة في النكاح الفاسد  [ ص: 377 ] لا تصير فراشا ما لم توجد حقيقة الوطء ( وسواء فيهما ) أي المتنازعين ( اتفقا إسلاما وحرية أم لا ) كما مر في اللقيط لأن النسب لا يختلف مع صحة استلحاق العبد  ،  هذا إن ألحق بنفسه  ،  وإلا كأن تداعيا أخوة مجهول فيقدم الحر لما مر أن شرط الملحق بغيره أن يكون وارثا حائزا ويحكم بحريته وإن ألحقه بالعبد لاحتمال أنه ولد من حرة  ،  ولو ألحقه قائف بشبه ظاهر وقائف بشبه خفي قدم لأن معه زيادة علم بحذقه وبصيرته  ،  وفيما إذا ادعاه مسلم وذمي يقدم ذو البينة نسبا ودينا  ،  فإن لم تكن وألحقه القائف بالذمي تبعه في نسبه فقط ولا حضانة له . 
     	
		
				
						
						
