( ولو )   ( ادعى ملكا ) لعين بيد غيره ( مطلقا ) بأن لم يذكر له سببا ( فشهدوا له ) به ( مع ) ذكر ( سببه )    ( لم يضر ) ما زادوه في شهادتهم لأن سببه تابع له وهو المقصود وقد وافقت البينة فيه الدعوى  ،  نعم لا يكون ذكرهم للسبب مرجحا لذكرهم له قبل الدعوى به  ،  فإن جدد المدعي دعوى الملك وسببه فشهدوا له بذلك رجحت حينئذ ( وإن ذكر سببا وهم سببا آخر ضر ) في شهادتهم لمناقضتها للدعوى  ،  والفرق بين هذا وما لو قال له : علي ألف من ثمن عبد فقال المقر له : لا بل من ثمن ثوب  حيث لم يضر أنه لا يعتبر في الإقرار المطابقة  ،  بخلاف الشهادة فلا بد من مطابقتها للدعوى . 
				
						
						
