( ولو ) ( شهدت ) بينة ( بإقراره ) أي المدعى عليه ( أمس بالملك له ) أي المدعي ( استديم ) حكم الإقرار وإن لم يصرح بالملك حالا لأنه أسنده إلى تحقيق ، ولولا ذلك لبطلت فائدة الأقارير ، وفارق الشهادة بالملك المتقدم بأن ذاك شهادة بأمر يقيني فاستصحب وهذه بأمر ظني ، فإذا لم ينضم له الجزم حالا لم يؤثر قال الإمام : وكذا الحكم لو شهدت بأنه اشتراها أمس من ذي اليد لأن الشراء من الخصم والإقرار منه مما يعرف يقينا ، وليس كما لو شهدت بالشراء أمس من غير ذي اليد لأن نفس الشراء من الغير لا يكون حجة على ذي اليد .


