( ومن أخذ منه مال ببينة ثم ادعاه  لم يشترط ذكر الانتقال في الأصح ) لأن البينة لم تشهد إلا على التلقي حالا فلم يتسلط أثرها على المستقبل وبه فارق ما مر في المقر  ،  وقضيته أنها لو أضافت لسبب يتعلق بالمأخوذ منه كانت كالإقرار وهو ما بحثه البلقيني  ،  والثاني يشترط كالإقرار . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					