( ولو كان بيده مرهون أو مكرى وادعاه مالكه  كفاه ) في الجواب ( لا يلزمني تسليمه )  [ ص: 349 ] لأنه جواب مقيد  ،  ولا يلزمه التعرض للملك ( فلو )   ( اعترف ) له ( بالملك وادعى الرهن والإجارة ) وكذبه المدعي    ( فالصحيح أنه لا يقبل إلا ببينة ) في دعوى الرهن والإجارة لأن الأصل عدمهما  ،  والثاني يقبل لأن اليد تصدقه في ذلك ( فإن عجز عنها وخاف أولا إن اعترف بالملك جحده ) مفعول خاف ( الرهن أو الإجارة فحيلته أن يقول ) في الجواب ( إن ادعيت ملكا مطلقا فلا يلزمني تسليم ) لمدعاك ( وإن ادعيت مرهونا ) أو مؤجرا عندي ( فاذكره لأجيب ) وعلى عكسه لو ادعى المرتهن وخاف الراهن جحود الرهن  لو اعترف بالدين يفصل فيقول إن ادعيت ألفا لي عندك بها كذا رهنا فاذكره لأجيب أو ألفا مطلقا لم يلزمني . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					