فلو رئيت  [ ص: 10 ] عورته منه كأن صلى بمكان عال  لم يؤثر  ،  وستر مضاف لفاعله لدلالة تذكير الضمير في أعلاه وجوانبه وأسفله ولو كان مضافا لمفعوله لقال ستر أعلاها إلخ مؤنثا   ( فلو رئيت عورته ) أي المصل  ،  وإن كان هو الرائي لها  كما مر ( من جيبه ) أي طوق قميصه لسعته ( في ركوع أو غيره لم يكف ) الستر بذلك ( فليزره ) بإسكان اللام وكسرها وبضم الراء في الأحسن لتناسب الواو المتولدة لفظا من إشباع ضمة الهاء المقدرة الحذف لخفائها وكأن الواو وليت الراء  ،  وقيل لا يجب ضمها في الأفصح بل يجوز ; لأن الواو قد يكون قبلها ما لا يناسبها  ،  ويجوز في دال يشد الضم إتباعا لعينه والفتح للخفة  ،  قيل والكسر . وقضية كلام الجاربردي   كابن الحاجب  استواء الأولين  ،  وقول بعض الشراح إن الفتح أفصح ينازع فيه ; لأن نظرهم إلى إيثار الأخفية أكثر من نظرهم إلى الاتباع ; لأنها أنسب بالفصاحة  ،  وأليق بالبلاغة ( أو يشد وسطه ) بفتح السين في الأفصح  ،  ويجوز إسكانها حتى لا ترى عورته منه  ،  ويكفي ستر ذلك بنحو لحيته  ،  فإن لم يستره بشيء صح إحرامه ثم عند الركوع إن ستره استمرت الصحة  ،  وإلا بطلت صلاته عند وجود المنافي  ،  وفائدته في الاقتداء به وفيما إذا ألقي عليه شيء بعد إحرامه  ،  والمراد برؤية العورة أن تكون بحيث ترى  ،  وإن لم تر بالفعل ( وله ستر بعضها ) أي عورته من غير السوأة أو منها بلا مس ناقض ( بيده في الأصح ) لحصول المقصود به  ،  والثاني لا ; لأن الساتر لا بد أن يكون غير المستور فلا يجوز أن يكون بعضه ورد بمنع ذلك  ،  والفرق بين ما هنا وعدم حرمة ستر المحرم بيده أن المدار ثم على ما فيه ترفه ولا ترفه في الستر بيده  ،  وهنا على ما يستر لون البشرة  ،  وهو حاصل باليد . أما سترها هنا بيد غيره فيكفي قطعا كما في الكفاية وكما لو استتر بقطعة حرير  ،  وكذا لو جمع المخرق من سترته وأمسكه بيده . 
     	
		
				
						
						
